قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 الداخلية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عمار بولعراك، مدير السوق الداخلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات.