قرار

قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.