المادة الأولى
طبقا لأحكام النقطة 2 من المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز سوناطراك ومركب فرتالج انطلاقا من مركز التحويل لعين البية، يمر مخططه بولاية وهران،
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز سوناطراك ومركب فرتالج انطلاقا من مركز التحويل لأرزيو، يمر مخططه بولاية وهران،
- مركز كهربائي ذو توتر عال 60/30 كف بمستغانم، ولاية مستغانم،
- مركز كهربائي ذو توتر عال 60/30 كف بسيدي علي، ولاية مستغانم،
- مركز كهربائي ذو توتر عال 60/30 كف بأولاد ميمون، ولاية تلمسان،
- مركز كهربائي ذو توتر عال 60/30 كف بماسينيسا، ولاية قسنطينة.