قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 13 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 13 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.