قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة السلة
المادة 8
يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للفول كونتكت وكيك بوسينغ، ومواني طاي على الخصوص : * الرئيس، نائبان (2) للرئيس، * أمين الخزينة.