قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 8
تعين كل وزارة أو مصلحة عضو، ممثلها الدائم والكائن في اللجنة المركزية للصفقات .
يمكن للممثل الدائم في حالة وقوع مانع قاهر له أن يستخلفه الممثل النائب ويعين الممثل الدائم والممثل النائب من قبل ادارتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ولا يمكن يأى حال من الاحوال أن يتغيب كل من الممثل الدائم والنائب التابعين لنفس المصلحة في آن واحد •