قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 7
يحدث بدائرة اختصاص محكمة وادى رهيو قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات عين الطريق وعمى موسى والاحلاف وأولاد عيش والرمقة .
ويكون مقر هذا القسم بعمى موسى.