المادة 7
تجتمع اللجنة المركزية للصفقات الموسعة لمجموع رؤساء لجان الصفقات العمومية، في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من وزير التجارة للمداولة حول المشاكل التي سجلت أهميتها في التقرير العام للنشاط الخاص بالصفقات ..
د تتسع اللجنة المركزية للصفقات لفحص اختصاصاتها بالنسبة للارقام الاستدلالية الى الاعضاء الآتيين :
مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة أو ممثله 6 مدير الاحصائيات التابع لكتابة الدولة للتخطيط أو ممثله | المدير العام للمركز الوطني للدراسات وتنشيط الشروع في الاشغال (كنات) .
(3) التسيير