المادة 6
تتألف اللجنة المركزية للصففات التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله المعين خصيصا لهذا الغرض، من ممثلين عن كل الوزراء والحزب والمعهد الوطني للاسعار والبنك الجزائري للتنمية ..
الجمعة 15 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 ب تأليف اللجنة المركزية للصفقات في جلستها العادية تتألف اللجنة المركزية للصفقات عندما تجتمع في جلسة عادية ولاسيما لمراقبة ابرام الصفقات من الاعضاء الآتية :
ممثل عن رئيس مجلس الوزراء ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الدولة المكلفة بالنقل .
ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة .
ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
- ممثلان عن وزير التجارة ، ممثلان عن وزير المالية ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط . - ممثل عن كاتب الدولة للمياه ، ممثل عن الحزب ،
- المدير العام للمعهد الوطنى للاسعار أو ممثله ، الرئيس المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية أو ممثله. - ويمكن للجنة المركزية للصفقات أن تدعو بصفة استشارية أي شخص ترى أن حضوره يكون نافعا .
وبالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المبينة أعلاه فان ممثلا عن المصلحة المتعاقدة يشارك فى اللجنة المركزية للصفقات بصوت استشاري .
ج - تأليف اللجنة المركزية للصفقات في جلسة غير عادية