قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 5
يحدث بدائرة اختصاص محكمة قسنطينة قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديتي عين عبيد والخروب .
ويكون مقر هذا القسم بالحروب.