قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 4
تقوم اللجنة المركزية للصفقات فيما يخص التنظيم بمايلي :
- اقتراح تدبير من شأنه أن يحسن شروط ابرام الصفقات العمومية دراسة كل اقتراح متعلق بتنظيم الصفقات العمومية المقدم من قبل المصالح المعنية اعداد دفاتر الشروط الادارية العامة، ودفاتر الشروط المشتركة والنماذج والصفقات النموذجية للأشغال والتوريد والخدمات .
اقرار كيفيات تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية بواسطة منشورات وتعليمات مرسلة الى المصالح المتعاقدة ..