المادة 3
تكلف اللجنة فيما يخص البرمجة وتوجيه الطلبات العمومية بمايلي :
جمع الجداول التقديرية للطلبات العمومية التي تقدم اليها حتما شهرين بعد المصادقة على الميزانية الخاصة بها، على الاكثر من قبل الوزارات والمؤسسات الاشتراكية على أساس برنامجها السنوي .
- • احصاء امكانيات الانتاج الوطنى بواسطة تكوين فهرس للمؤسسات الجزائرية التي من شأنها أن تشارك في الصفقات العمومية توحيد الطلبات العمومية باتخاذ مقاييس ملائمة ومتطلبات حماية الانتاج الوطني .
السهر على مستوى اسعار الصفقات العمومية ولاسيما على اقرار سلسلة من الاسعار تتخذ كمرجع وكذا القيام بواسطة المصالح المختصة بكل المراقبات والتحقيقات والخبرات اقتراح استدلالات الاجور والمواد المستعملة في قواعد تغيير الاسعار المقررة من قبل المصالح المتعاقدة، على وزارة التجارة من أجل تصديقها .