قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 32
تقوم كتابة اللجنة المركزية للصفقات الموضوعة تحت سلطة رئيسها بمجموع المهام المادية اللازمة لتسيير اللجنة ولا سيما ما يلى :
اعداد جدول الاعمال استدعاء أعضاء اللجنة المركزية وممثلي المصالح المتعاقدة تسليم الملفات للمقررين ، تحرير المذكرات المتعلقة بالتأشيرات ومحاضر الجلسات تحضير التقارير الدورية عن النشاط ومشروع التقرير السنوى عن نشاط اللجنة ، جمع وتوزيع الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية .
وزارة المالية