قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 2
تشمل اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات ما يلي :
1) (1) تنسيق التنظيم واحترام تطبيقه عبر الهياكل الجديدة للجنة المركزية للصفقات التي تغطى مجموع القطر •
(2) مطابقة ابرام الصفقات للتنظيم المعمول به
3) برمجة وتوجيه الطلبات العمومية طبقا للسياسة العامة المحددة من قبل الحكومة •