قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 28
تكون المداولات موضوع محاضر يصادق عليها الاعضاء ويوقعها الرئيس وتسلم في ثلاث نسخ الى أعضاء اللجنة .