قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 27
ينهى فحص القضية المطروحة على اللجنة المركزية للصفقات بمنح تأشيرة أو برفضها وهذا في أجل شهر ابتداء من تسجيل القضية في جدول الاعمال ان الاتفاق العام المجسم بالتأشيرة المنصوص عليها بموجب المادة 11 من هذا التنظيم الداخلى واجب على المصالح الممثلة في اللجنة المركزية للصفقات