قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 26
ان تأشيرة اللجنة المركزية للصفقات تخص احترام تطبيق الصفقات العمومية طبقا للمتطلبات الاقتصادية للبلاد وطبقا لكيفيات تمويل الصفقة •