قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 24
يمكن للجنة أن ترد فحص ملف خلال مداولاتها اذا رأت أن مزيدا من المعلومات ضرورى لتدعيم حكمها والتصريح به.
ويعطى أجل شهر ابتداء من اعادة تسجيل هذا الملف في جدول الاعمال .