قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 22
يجب أن يحوى ملف التقديم ما يلي :
- عرض طبيعة ومدى الاحتياجات المطلوب تحقيقها ، اعطاء لمحة تاريخية عن القضية اذا كانت هناك صعوبات - في اعداد المشروع ، تسبيب اختيار الاجراء في كل الاحوال التي لم يتبع فيها طريق المزايدة أو المناقصة ، تبرير اختيار المورد أو المؤسسة المقبولة .