قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 21
لا يمكن فحص أى مشروع صفقة أو ملحق في الحالات الآتية : 1 (1) اذا لم يسجل في جدول الاعمال ،
(2) اذا لم يكن مصحوبا بتقرير تقديم موقع من قبل الشخص المختص قانونا بذلك .
ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة اللجنة .
وهكذا يسجل هذا الملف الكامل بكتابة اللجنة ويجب أن يدرج في جدول الاعمال • و تبعث بطاقة بيانية خاصة بالمشروع الى كل أعضاء اللجنة.