قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 19
يجتمع كل فرع في جلسة عمل بطلب من رئيس اللجنة المركزية للصفقات. ويمكن له أن يستدعى كل شخص يرى من مصلحته أن يستمع لرأيه .
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 ثانيا - فحص الملفات وتأشيرة اللجنة المركزية للصفقات