قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 18
يجمع رئيس اللجنة المركزية للصفقات، بصفة دورية، رؤساء الفروع لضبط برنامج عمل، ويحدد معهم تاريخ منح الاشغال.