المادة 17
يكلف الفرع الاقتصادي بما يلى :
تأسيس ومسك فهرس للموردين والمقاولين المشاركين - أو الذين يمكن أن يشاركوا في الصفقات العمومية،
- استعمال الجداول التقديرية لاحتياجات المصالح قصد التخصيص حسب الاسبقية للطلبات العمومية الى المؤسسات العاملة بالجزائر، اعلام المصالح عن امكانيات الانتاج الوطني وعن - الاسعار المطبقة في الاسواق العمومية.
ويتألف هذا الفرع كما يلى :
- ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة -
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل .
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية
- ممثل عن البنك الجزائري للتنمية ممثل عن وزير الداخلية.
(4) تسيير الفروع