المادة 16
يكلف فرع الاسعار والارقام الاستدلالية بما يلى :
- القيام بكل مراقبة أو تحقيق أو خبرة تطلبها اللجنة المركزية للصفقات،
- دراسة الارقام الاستدلالية والاجور والمواد المستعملة في صيغ تغيير أسعار الصفقات العمومية والعمل بها واقتراحها على وزير التجارة للمصادقة عليها.
اقتراح كل تعديل في كيفيات تأسيس الارقام الاستدلالية.
ويتألف هذا الفرع كما يلى :
ممثل عن وزير التجارة، رئيسا، مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة، مدير الاحصاءات التابع لكتابة الدولة للتخطيط،
- ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء
- ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- ممثل عن المعهد الوطني للاسعار
- ممثل عن وزير المالية ممثل عن كاتب الدولة للمياه ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط . - 3 (3) الفرع الاقتصادي