قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 14
تشتمل اللجنة المركزية للصفقات على ثلاثة روع :
- فرع التنظيم
- فرع الاسعار والارقام الاستدلالية
- الفرع الاقتصادي.
(1) فرع التنظيم.