قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 13
تجتمع اللجنة مبدئيا يوم الخميس لكل أسبوعين في جلسة عادية ومع ذلك فان الدورة تكون حسب عدد الملفات المسجلة في الكتابة .
ويمكن اذا لزم الأمر أن تجتمع في جلسة علنية أو غير عادية أو خاصة لفحص الارقام الاستدلالية بناء على طلب من رئيسها .. 374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الأول عام 1395 ه
ب - الفروع المتخصصة.