قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
المادة 12
يعين المقررون المكلفون بعرض مشاريع العقود أو ملحقاتها في اللجان، مبدئيا من بين الاعضاء الدائمين أو النواب. ولا يمكن في أية حال للمقرر المعين أن يقرر مشروع صفقة آت من وزارته.