المادة 11
لا يمكن للجنة المركزية للصفقات أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها واذا لم يتوفر هذا الشرط، يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر بذلك جميع الاعضاء . غير أن اللجنة تستدعى من جديد في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام وفي حالة وقوع مانع لاحد ممثلى المصالح المعنية مباشرة وقصد تجنب كل خلل للجنة المركزية للصفقات أثناء مداولاتها ، فان على هذه اللجنة أن تفحص مضمن الصفقات المسجلة في جدول الاعمال وتتخذ قرارا بشأنها ويجب أن يكتسب الاتفاق العام المشترط بموجب المادة 34 من الامر رقم 74-9 لتسليم التأشيرة الوحيدة، الاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين .