المادة 10
يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974.
بوعلام بن حمودة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة المركزية للصفقات ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الأول عام 1395 ه 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات | العمومية ،
- وبناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات ، يقرر ما يلي :