قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 4 اكتوبر سنة 1964 يتضمن اعفاء عون مكتب 141

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.