قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024، يتضمن تمديد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
المادة الأولى
يمدّد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024، والمحدد بموجب القرار المؤرخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، إلى غاية 27 يوليو سنة 2024 .