قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة
المادة 2
يجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، في حدود ثمانية أيام اعتبارا من هذا النشر وتقبل بحرية في الجزائر البضائع المشحونة أو المرسلة في الاجال المشار اليها اعلاه والتاريخ الذى يوخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في وثائق الارسال ...