قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة
المادة 20
يضع المدير ، خلال الستة أشهر الموالية لاختتام الاستيراد البضائع ، ولا سيما المادة 5 منه ، السنة المالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها في آن واحد الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات • توجه هذه المستندات المصحوبة بالتقرير السنوى على نشاط الشركة الموضوع من طرف المدير وملاحظات مندوب الحسابات وبرأى المجلس الاستشارئ ، الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها ..
يقرر ما يلي :