قرار

قرار مؤرخ في 12 محرم عام 139 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح المركز العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام قطعة أرض مساحتها 8500 متر مربع تقريبا تابعة لعقار أكبر مساحة يحمل رقم 17 ب » من مخطط مسح الأراضى المطابق لرقم 97 « بي » من تصميم تجزئة البلدية . 1612

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.