قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1397 الموافق 9 فبراير سنة 1977. يتعلق بانتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء - 417
المادة الأولى
يحدد تاريخ الانتخاب قصد تجديد ممثلي الموظفين المدعوين للمشاركة في كل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالاسلاك المشار اليها في القرار المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، والمعدل والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، بيوم 15 أبريل سنة 1977