قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
المادة 9
في حالة ما إذا تطلبت وضعية لم يتطرق لها ترتيب قواعد التحكم مقررا فوريا، وجب على مسير شبكة نقل الكهرباء اتخاذ التدابير الضرورية، محترما في ذلك سلامة واستمرارية سير المنظومة الكهربائية. ويجب عليه أن يخبر بذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن يخطر اللّجنة الدائمة خلال الأسبوع الموالي على أكثر تقدير.