المادة 8
إذا لاحظ متعامل أنه غير قادر أو يكون غير قادر على التقيد بأي ترتيب من ترتيبات القواعد، يجب عليه أن يخبر لجنة ضبط الكهرباء والغاز بذلك وأن يعرض عليها طلب الترخيص، تُرسل نسخة منه إلى متعامل المنظومة الكهربائية. يمنح هذا الترخيص المحتمل من طرف الوزير المكلّف بالطاقة، بعد استشارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يجب أن يحتوي الطلب لا سيّما على ما يأتي :
- تعيين الت رتيب أو المنشآت و/ أو الأجهزة التي طلب من أجلها الترخيص، مع توضيح طبيعة نقص المطابقة،
- التاريخ المتوقع للمطابقة.
يجب أن يحتوي الترخيص لا سيّما على ما يأتي :
- تعيين الترتيب الذي من أجله منح الترخيص،
- تعيين الترتيب أو المنشآت و/ أو الأجهزة المعنية بتطبيق الترخيص،
- سبب نقص المطابقة،
- تدابير بديلة محتملة،
- مدة صلاحية الترخيص.
يعفى المتعامل المعني أثناء مدة الترخيص كلها من التقيد بتطبيق ترتيب القواعد التي منح الترخيص من أجلها. غير أنه يجب عليه أن يتقيد بجميع التدابير البديلة المحتملة الموضحة في هذا الترخيص.