قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
المادة 6
يجب أن يبلغ كل طلب مراجعة أو تكميلات للقواعد التقنية للتوصيل ولقواعد التحكم يقترحها أي متعامل إلى أمانة اللجن ة الدائم ة التي تستطيع، بعد دراسة، أن تقترح إدخال تعديلات على القواعد.