قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
المادة 3
تطبّق أحكام القواعد السابقة الذكر على :
أ) متعامل المنظومة الكهربائية،
ب) مسير شبكة نقل الكهرباء،
ج) متعامل السوق،
د) مستعملي شبكة نقل الكهرباء،
ه) الوكلاء التجاريين. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة