قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-293 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية.