قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء - سنة 1967 يحدد بموجبه تأليف اللجنة لفتح الظروف 1365
المادة الأولى
تحدث لدى مديرية الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين ، لجنة تسمى ( لجنة لفتح الظروف » .
تتألف هذه اللجنة التي يترأسها مدير الادارة العامة من :
نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات او ممثله ، امين الخزينة الرئيسي للجزائر او ممثله ، مدير المعاشات او ممثله ، مدير الشؤون الاجتماعية او ممثله تجتمع لجنة فتح الظروف بناء على دعوة من الرئيس وكلما | دعت الحاجة الى ذلك •