قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، البحث والإنقاذ في البحر. يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء 3 يتضمن تجديد عضوية ممثلي الموظفين :: 4 يتضمن تجديد عضوية ممثلي الإدارة في 5 يحدد قائمة أعضاء لجنة توجيه وتنسيق 5
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة البريد والمواصلات