قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّ ن تفويض الإمض اء إلى مدير التنمية والاستشراف
المادة الأولى
يفوض إلى السيد إدريس بوكرا، مدير الدراسات القانونية والأرشيف، الإمضاء في يوليو سنة م حدود ص لاحي اته، ب اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.