قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن معادن الجديد والمواد المرتبطة به في ناحية ९९ " روينة " . 1858
المادة 3
تمنح هذه الرخصة للمؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.