قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 21 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتم بمقتضاه وضع عقار مساحته 1716,69 مترا مربعا تحت تصرف املاك الدولة والمشتمل على القطعتين رقم 71 و 273 لمركز الشقفة . 1647 منح قطعة ارض مجانا لبلدية « مكية ، مساحتها 2550 مترا مربعا كائنة في شايب ، على حافة الطريق الوطني رقم 15 ، وتخصيصها لتشييد مدرسة ابتدائية 1649

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.