قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة تابع ) 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث والصلصال في تراب بلدية تارمونت (ولاية المسيلة)
المادة 2
طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 500000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، بالايصال المتتالي للنقاط أ، ب، ج، د وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية :
النقاط خط الطول خط العرض أ ″ 52′00 ° 33 الحدود الجزائرية / المغربية ب ″ 52′00 ° 33 ″ 00′00°1 الشرق ج ″ 30′00 ° 32 ″ 00′00°1 الشرق د ″ 30′00 ° 32 الحدود الجزائرية / المغربية