DZ Law v0.12.0
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 40 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية « التعليم الابتدائى » ( عمالة الواحات ) 622 موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام مراقب مالي عمالي . 622 موجز قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق - 9 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين متصرف مدني 1622

المادة 2

يقتطع الفرق الحاصل في اذن البرامج من الجدولين المبينين اعلاه وهو 107,000 را د.ج من العملية | المجموعة برقم 3253-1132003 من المادة 3 ( التعليم الابتدائي ) من الباب 5311 من برنامج التجهيز العمومي

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية