قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي
المادة 8
يمكن المترشحين الناجحين نهائيا أن يختاروا مناصبهم من قائمة المكاتب المعروضة عليهم حسب منزلة ترتيبهم.
كل مترشح لم يفصح عن اختياره في أجل ثلاثين
(30) يوما بعد إعلان النتائج يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة.