قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي
المادة 7
تتكوّن لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام من :
مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا، رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام، عضوا، ثلاثة (3) مترجمين – تراجمة رسميين، أعضاء.