قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي
المادة 6
تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وبناء على اقتراح من لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية.